الشيخ سيد سابق

598

فقه السنة

حق العاقدين كالخمر للمسلمين . مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه : قال ابن عبد البر : " اختلف السلف في مقدار المال الذي يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها . فروي عن علي أنه قال : ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروي عنه ألف درهم مال فيه وصية . وقال ابن عباس : لا وصية في ثمانمائة درهم وقالت عائشة : في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : ألف درهم إلى خمسمائة درهم . وقال قتادة في قوله " إن ترك خيرا " ألفا فما فوقها وعن علي : من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي " ا . ه‍ الوصية بالثلث : وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليه ، والأولى أن ينقص عنه ، وقد استقر الاجماع على ذلك .